الشيخ محمد علي الأنصاري

69

الموسوعة الفقهية الميسرة

والحلبي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، ويحيى بن سعيد « 4 » ، والعلّامة في نهاية الإحكام « 5 » والمنتهى « 6 » ، والشهيد الأوّل « 7 » وابن فهد الحلّي « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، والشهيد الثاني « 1 » ، وصاحب المدارك « 11 » - على ما يظهر منه - وصاحب الحدائق « 21 » ، والسيّد الطباطبائي « 31 » - حيث جعل الوجوب أظهر - وجعله صاحب الجواهر أحوط ، ثمّ قال : « إنّ وجوبه مقدّمة للسماع ، لا تعبّدا لنفسه ، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم » « 41 » ، والسيّد الخوئي ، إلّا أنّه أضاف : « والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها » « 51 » ، والإمام الخميني حيث قال : « الأحوط ، بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة » « 1 » . وعلّلوه بما ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » « 2 » فتكون الخطبة بمنزلة الصلاة في حرمة التكلّم فيها ؛ وبأنّ الغاية من الخطبة لا تحصل إلّا بالإنصات « 3 » ، وبغير ذلك . 2 - القول بعدم الوجوب : ذهب إليه بعض الفقهاء ، مثل الشيخ في موضع من الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » ، والمحقّق في المعتبر « 6 » ، والعلّامة في المنتهى « 7 » والقواعد « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، والمحقّق السبزواري « 1 » ، والفاضل الاصفهاني « 11 » .

--> ( 1 ) الكافي : 152 . ( 2 ) الوسيلة : 104 . ( 3 ) السرائر 1 : 291 و 295 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 95 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 37 . ( 6 ) المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 327 . ( 7 ) البيان : 189 ، والذكرى 4 : 140 - 141 . ( 8 ) المهذّب البارع 1 : 408 - 410 . ( 9 ) جامع المقاصد 2 : 401 - 402 . 1 المسالك 1 : 244 ، وروض الجنان : 296 . ( 11 ) المدارك 4 : 63 . 21 الحدائق 10 : 100 . 31 الرياض 4 : 65 . 41 الجواهر 11 : 290 . 51 منهاج الصالحين 1 : 187 ، الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة ، التاسع . 1 تحرير الوسيلة 1 : 213 ، كتاب الصلاة ، القول في شرائط صلاة الجمعة ، المسألة 14 . 2 الوسائل 7 : 313 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 4 . 3 انظر غاية المراد 1 : 170 . 4 الخلاف 1 : 625 ، المسألة 396 ، وانظر الصفحة 315 ، المسألة 383 . 5 المبسوط 1 : 148 . 6 المعتبر : 206 . 7 المنتهى ( الحجرية ) 1 : 331 . 8 قواعد الأحكام 1 : 37 . 9 مجمع الفائدة والبرهان 2 : 383 - 384 . 1 ذخيرة المعاد : 315 . 11 كشف اللثام 4 : 258 .